-نقل ابن تيمية الاجماع على عدم الجواز في استعمال الحسابات الفلكية للصيام والفطر
بل تعتمد الرؤية
-صيام يوم الشك محرم والدليل حديث عمار ان النبي قال من صام اليوم الذي شك فيه فقد عصى ابا القاسم ويستثنى من هذا من كان معتادًا على الصيام في ذلك اليوم كمن كان يصوم اثنين وخميس وصادف الخميس يوم الشك
-العاجز ان كان فاقد للتكليف فلا قضاء ولا كفارة عليه اذا كان من اهل التكليف ولا يستطيع الصوم فيطعم من ماله ويجوز ان يتبرع احد عنه
والاطعام يكون باعطاء مسكين نصف صاع من طعام وصاع الرز يساوي ٢.٥ كيلو
او ان يجمع المساكين بعدد الايام فيغديهم او يعشيهم وثبت هذا عن انس بن مالك لما كبر سنه
يستطيع ان يطعم كل يوم بيومه او يؤخر
-المريض ٣حالات
الاولى: مرض يسير كجرح او رشحة لا تؤثر على صيامه فلا يجوز له ان يفطر ويجب عليه الصيام
الثانية:مريض الصيام يضره كمصابي مرض السكري او اذا اخبره الطبيب الثقة انه لا يقدر على الصوم
فهنا واجب عليه الافطار لان حياته تجب المحافظة عليه وان صام برئة ذمته
الثالثة: كان الصيام يشق عليه فهنا هو مخير اما يصوم واما يفطر ويقضي اليوم الذي افطره
-المريض الذي لا يرجى شفاءه حاله حال العاجز كبير السن اما الذي يبرأ عليه ان ينتظر حتى يشفى
ثم يقضي ولا يطعم وان تاخر شفاءه حتى رمضان الاخر
-المسافر
الحالة الاولى:ان كان صيامه يضره فهنا يجب عليه ان يفطر كحال المريض الاول
الثانية:ان يشق عليه الصيام فالافضل ان يفطر عملًا بالرخص وهو الاكثر
الثالثة: الامر عنده سواء فهو مخير بين الفطر والصوم
-قضاء الصيام واجب موسع فيستطيع ان يؤخر صيامه الى ان يبقى لرمضان الجديد كما في ذمته من ايام قضاء ولكن المبادرة والاسراع اولى لبراء الذمة
ويصبح القضاء واجبًا اذا بقي من شعبان كما في ذمته من الايام فان اخره حتى دخل رمضان فانه يأثم
فعليه اولًا التوبة وثانيًا القضاء وثالثًا اطعام مسكين اخذًا باثر ابن عباس وغيره من السلف
-صيام الحامل والمرضع حالتان
الاولى: ان لا يشق عليها الصيام ولا يؤثر عليها وعلى جنينها فهنا يجب عليها الصيام ولا يشرع لها الفطر
الثانية: ان يشق عليها الصيام او تتضرر هي وجنينها فهنا يجوز لها الافطر ويجب عليها القضاء والاحوط ان كانتا من اهل القدرة اذا خافتا على الجنين ونفسها او الجنين ان تطعم عن كل يوم مسكين مع القضاء
-صيام الحائض والنفساء،لا يجوز لهما الصيام وبل يحرم عليهما وان صامتا فلا يجزىء وعليهما القضاء
-مفسدات الصيام
١-الاكل والشرب
واجمع اهل العلم على انه مفسد للصيام اذا كان بين الفجر والمغرب اما الناسي فلا شيء عليه ويكمل صيامه بل الله اطعمه لقوله صلى الله عليه وسلم انما اطعمه الله وسقاه او بما معناه
فان تذكر والطعام والماء في فمه فوجب عليه لفظه واما ان وصل جوفه فيحرم عليه لفظه
والسواك فلا حرج فيه
اما الابر المغذية فإنها مفطرة ويحرم على الصائم اخذها اذا كان يقدر على تأجيلها لبعد الافطار اما اذا كان مضطر عليها فانه يأخذها ويقضي اما الغير مغذية فالقول الاقرب انه لا يفطر والاحوط تركها لما بعد الافطار،دع ما يريبك الى ما لا يريبك واخذ الدم مفطر لان الدم هو الخلاصة التي يستحيل اليها الطعام
وايضًا التحميلة فيها خلاف والراجح انها غير مفطرة والاحوط تأخيرها
اما القطرة ثلاث انواع
الاول في الانف وهي مفطرة لان الانف منفذ للجوف فلا يجوز اخذها واذا اضطر فعليه قضاء ذاك اليوم
اما العين والاذن الراجح انهما غير مفطرتين فلو اخذهما فلا شيء عليه ولو وجد طعمًا في حلقه وتاخيرهما احوط والله اعلم
المفسد الثاني:الجماع بكل احواله مفطر وهو اشد انواع المفسدات واعظمها اثمًا والواجب فيه اعظم من غيرها فاذا كان ممن وجب عليه الصيام(ليس مريضًا او مسافر او ممن يجوز لهم الفطر)
وجب عليه الاتي:١-التوبة ٢-القضاء ٣-الكفارة وتكون باعتاق رقبة واذا لم يجد كحالنا الان فيجب عليه صيام شهرين متتابعين
فإن لم يستطع فيطعم ٦٠ مسكينًا
لو قبل اهله وباشرهم ونزل المني فعليه ان يقضي ويتوب ولا كفارة عليه اما اذا لم ينزل فصيامه صحيح ولا شيء عليه اما اذا باشر ونزل منه مذي فالصحيح من قول اهل العلم انه ليس مفطر وصيامه صحيح
اما قبلة الصائم فلها حالتين الأولى : انه يعلم انه يتحكم في نفسه فهنا لا شيء عليه اما ان كان من من لا يتحكم في نفسه فلا يقبل
المفسد الثالث: اخراج المني بغير جماع ولا مباشرة كالاستمناء وهنا يجب فيه القضاء مع التوبة لله تعالى اما اذا اصبح محتلمًا فلا يفسد صومه لقوله تعالى لا يكلف الله نفسًا الا وسعها
ولو جامع بعد الصيام واخر اغتساله لما بعد طلوع الفجر فهذا جائز
المفسد الرابع السعوط او النشوق فان هذا مفطر ويكون بادخال شيءٍ من انفه
المفسد الخامس ان يستقيء متعمدًا فهنا يفطر وعليه القضاء اما ان قاء من غير تعمد فلا شيء عليه
المفسد السادس: الحجامة لقوله صلى الله عليه وسلم افطر الحاجم والمحجوم الا عند الضرورة
-القضاء يجوز تفريقه فان وجب عليه صيام ٥ ايام فانه يجوز تفريقه ولا يلزمه التتابع فيصوم يوم وبعد اسبوع يوم فلا حرج عليه والاحسن ان يتابع الصوم
-تعيين النية لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات اما هل تكون النية يومًا بيوم ام عند اول الشهر فالاقرب انه يلزم ان تكون يومًا بيوم والمسألة سهلة فبالغالب ان النية حاصلة فالسحور نية والامر سهل ان شاء الله
-سنن الصيام وآدابه
١-السحور،والافضل فيه تأخيره فلا ينبغي للمسلم ان يضيعه فقال صلى الله عليه وسلم في السحور بركة
٢-تعجيل الفطر،فقال النبي صلى الله عليه وسلم لاَ يَزالُ النَّاسُ بخَيْرٍ مَا عَجلوا الفِطْرَ و الافضل ان يفطر على رطب فان لم يجد فعلى تمر فان لم يجد فعلى ماء فان لم يجد فعلى اي شيء وان لم يجد فانه ينوي الإفطار والحمدلله
٣-اخيرًا على المسلم ان يتحلى باداب الصيام فقال ميمون ابن مهرام: اهون الصوم ترك الطعام والشراب، فالاهم ان يصوم لسانك وسمعك وبصرك عما حرم الله فقال صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه،وقول الزور هو قول المحرم والعمل به هو العمل به والجهل هو الطيش ومجاوزة حدود الادب كمسابة الناس وهوش الاسواق فيقول ابا ذر رضي الله عنه اذا صمت فتحفظ ما استطعت
مصيبة ومشكلة كبيرة ان يكون الانسان في حال الصوم والفطر سواء فهذا دليل على انه ما استفاد من صومه كثيرًا فعلى الانسان ان يتنبه من هذه المنقصات للاجور والامور التي تخدش صيامه وايمانه وتقدح فيه فان كان لا يغار على حرمات الله في رمضان فمتى يغار ومنها النظر في المسلسلات والبرامج فهذا الجاهل يضيع على نفسه اجر صيامه ويكتسب اثمًا
تب الى الله يا عبد الله في رمضان،
يَا ذَا الذي ما كفَاهُ الذَنبُ في رجبِ…..حتى عصَـــى الله في شَهرِِ شَعبانِ
* لقد أظَلك شهرُ الصَوم بَعـــــــدهما…..فلا تصـــيـّــــره أيضاً شهر عصيانِ
* واتْل اْلقرآن وسَبـــّـح فيهِ مجتهداً…..فإنـّـه شهرُ تـسبـيــــــــــحٍ وقرآنٍ
* واحملْ على جسدٍ ترجو النَجاة له…..فسوف تَضرمُ أجسـاد ٌبنيـــــــرانِ
* كم كنت تعرفُ مِمن صَام في سلف…..من بين أهل وجيرانٍ وإخوانٍ
* أفناهم اْلموتُ واستَبْقاك بَعـــــدهم …حياً فما أقرب القاصي من الدّانــــــــــي
وتقبل الله منا ومنكم صيامكم وقيامكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته